الشهيد الثاني
426
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
الشيخ « في المبسوط « 1 » وتبعه ابن حمزة « 2 » : بلوغها » أي المرأة « بعشر ، قال ابن إدريس : الإجماع » واقع « على التسع « 3 » » ولا يعتدّ بخلافهما ؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما . وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه . وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات « 4 » اللحية بالعانة قولٌ قويّ « 5 » . ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع لا بدعواه . والإنبات بهما وبالاختبار ، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة ، أو بدونه على المشهور . والاحتلام بهما وبقوله . وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ وجهٌ .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 266 . ( 2 ) الوسيلة : 137 . ( 3 ) السرائر 1 : 367 . إلّاانّه قال : لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين . ( 4 ) في ( ف ) و ( ش ) : نبات . ( 5 ) راجع المبسوط 2 : 283 ، والتحرير 2 : 535 .